إذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا محل للتمسك بالتقادم الخمسي
يشترط في السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدنى القائم صراحة في المادة969منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه[الطعن رقم 2117 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 122 ]
تعليقات