الأحكام الوقتية لا تحوز حجية الأمر المقضي إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره كالحكم في دعاوى إثبات الحالة والحكم بالحراسة ويعتبر الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً وقتياً

لا تكون حجية الأمر المقضي إلا للحكم القطعي وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه فالأحكام الوقتية وهي أحكام تسبق الحكم في الموضوع للفصل في مسائل وقتية لا تمس جوهر النزاع وذلك كالحكم في دعاوى إثبات الحالة والحكم بالحراسة والحكم بنفقة وقتية للمصاب حتى يفصل في دعوى التعويض والحكم بإلزام ناظر الوقف أن يدفع لأحد المستحقين نفقة شهرية إلى أن يفصل في دعوى الحساب ويعتبر الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة أو في المسائل المستعجلة حكماً وقتياً لا يجوز حجية الأمر المقضي على أنه يلاحظ ألا محل للمساس بحكم وقتي إذا بقي سببه قائما ولا يجوز العدول عنه إلا إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى إصداره . فالحكم الوقتي تكون له إذن حجية مؤقتة ، وتبقى هذه الحجية مادام سببه المؤقت قائماً فإذا زال السبب زالت الحجية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 611 و 619 و 620 )

تعليقات