أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدةٍ أصوليَّةٍ قوامُها وجوبُ اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيزٍ أو هوى، وحرصت الأحكام التشريعية المُنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تَغفل عن حق المتقاضي إنْ كانت لديه أسبابٌ تدعو إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أنْ يجد السبيل لِيَحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثَمَّ فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاعٍ بعينه كحقٍ من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته، إلَّا إنَّه لمَّا كان هذا الحق من الحقوق قد تعرَّض لِأنْ تَستشري في شأنه ظاهرةُ إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلًا للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسُّبٍ لِمَا يُؤدِي إليه الأمرُ من إيذاءِ القُضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شكٍ من الخصوم، وسمعتهم مضغةً في الأفواه، وإزاء هذا الذي آلَ إليه الأمر من تعطيل الفصل في الدعاوى والإسراف في النيل من القُضاة تَدَخَّلَ المشرعُ بإجراء تعديلٍ تشريعيٍّ للنصوص المُنظمة لأوضاع رد القضاة بما يُحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابطَ دقيقةٍ تجعل من مُمارسة هذا الحقِّ منوطًا بتوافر الحيدة والبُعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلًا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة، وإذ كان حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل مُواطنٍ إلا أنه لا يسوغ لمن يُباشر هذا الحق الانحراف به عما شُرع له واستعماله استعمالاً كيديًّا ابتغاءَ مضارة الغير، وإلا حُقَّت مُساءلتُه عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق، ومن ثَمَّ حُقَّ للقاضي الذي تضرر برده عن نظر نزاعٍ بعينه أن يلجأ إلى القضاء للحُكم على طالب الرد بالتعويض إعمالًا للقواعد العامة التي تقضي بمُساءلة مَن انحرف في استعمال حق التقاضي عن الأضرار التي نجمت عن ذلك، ويتحقق الخطأ عن ذلك بما تضمنه طلب الرد وما حواه أو أُبدي فيه من دفاعٍ على نحوٍ ينال من نزاهة القاضي وحيدته وسمعته. الطعن رقم ۱۱۷۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۱۱٤ - صفحة ۷۲٥ )
يحق للقاضي الذي تضرر برده عن نظر نزاع بعينه أن يلجأ إلى القضاء للحكم على طالب الرد بالتعويض لانحرافه في استعمال حق التقاضي ويتحقق الخطأ عن ذلك بما تضمنه طلب الرد وما حواه أو أُبدي فيه من دفاعٍ على نحوٍ ينال من نزاهة القاضي
تعليقات