تعين المحكمه حارس قضائي على المال الشائع لحين تسوية النزاع هو من التدابير التي تملكها من تلقاء نفسها ولها سلطه تقديريه في ذلك
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى تقدير ما تراه مناسبًا من التدابير تعيين حارس قضائى لإدارة المال الشائع فى حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولى الإدارة، أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الطلب الأول فى الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد فى معرض الرد على الطلب الثانى للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرًا للشركة بأن هناك خلافًا بين الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ فى حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائى لإدارة الشركة مؤقتًا لحين تسوية النزاع بين الشركاء تدبيرًا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعى عليه بما ورد بالسبب الأول يكون على غير أساس. الطعن رقم ۷٥۳۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ٤٤ - صفحة ۳۷۰ )
تعليقات