لا صفة للخصم في التمسك بعدم تسجيل عقد القسمة إذا لم يدع حقاً يتعارض مع الحق الثابت فيه

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا صفة للخصم في التمسك بعدم تسجيل عقد القسمة إذا لم يدع حقاً يتعارض مع الحق الثابت فيه . الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۱۰

تعليقات