لا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها لانها تبقى المال الشائع على حالته دون إفراز
لا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها لانها تبقى المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به فهى لا تُهيئ للقسمة النهائية ومن ثم لا يمكن أن تنقلب إليها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 739 )
تعليقات