عدم وضع المشتري يده على العين المبيعه وبخس الثمن وصلة القرابه لا تكفي وحدها دليلاً على الصورية

تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفي الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صوري وأن ما قدمه كل منهما في سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشتري وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفي وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن في حكمه بالقصور". (الطعن رقم 176 - لسنة 18 - تاريخ الجلسة 1 / 6 / 1950 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 569 - القاعدة رقم 141)
إذا طعن في عقد بيع بأنه في حقيقته وصية فأثبت الحكم بأدلة سائغة أن الثمن المسمى في العقد هو ثمن جدى دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف في حقيقته هو بيع منجز فإنه لم يكن يعوز الحكم بعد ، الرد على كل ما تمسك به الطاعنون - بعض ورثة المتصرف - من حجج لإثبات أن هذا الأخير إستمر واضعاً يده على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرف منه ولبث يظهر لدى الغير بمظهر المالك ذلك لأن فيما أورده من أدلة ما يفيد أنه لم ير الحجج التى يتمسك بها الطاعنون وما يغير وجه الرأى في الدعوى . و من ثم فإن الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس الطعن رقم ۳٤ لسنة ۱۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۱۹٥۱مكتب فنى ( سنة ۲ - قاعدة ٤۹ - صفحة ۲٤۹ )
تعليقات