نص الماده 848 من القانون المدني
تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار. وإذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق وإلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الإنتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر[الطعن رقم 66 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 298 ]
ومن المقرر فقها انه ( يمكن تكييف قسمة المهاياة بأنها إيجار، ففى المهايأة المكانية يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاءه ( م ١/٨٤٦ مدنى). فهي إذن منفعة في مقابل منفعة، ينتفع الشريك بجزء مفرز فيحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة هذا الجزء، في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى. وفي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بالمال الشائع كله، فيحصل الشريك في نوبته على نصيب باقي الشركاء في منفعة المال الشائع، في مقابل حصول شركاته كل في نوبته على نصيبه هو في منفعة هذا المال. فالمهايأة إذن بنوعيها هي مقايضة انتفاع بانتفاع، ومقايضة الانتفاع بالانتفاع تكون إيجارا إذ ليس من الضروري أن تكون الأجرة في الإيجار كما يكون الثمن في البيع، نقد ومن أجل هذا قربت المهايأة من الإيجار فنصت المادة ٨٤٨ مدنى و تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة ولما كان كل شريك من الشركاء في الشيوع في التكييف الذي قدمناه يعتبر مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء فيجب أن تكون أهلية الشريك في المهايأة بنوعيها أهلية كل من المؤجر والمستأجر وهى هنا أهلية الإدارة دون أهلية التصرف حتى في الاستئجار إذ هو يعتبر في المهايأة من أعمال الإدارة ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 739 )
قسمة المهايأه بنوعيها في حقيقتها عقد مقايضه انتفاع بانتفاع فهي ايجار فيكون الشريك مؤجر لمنفعة حصته ومستاجر لمنفعة حصص الباقين وتخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار
تعليقات