مطالبة البائع للمشتري بباقي الثمن فان عبء الاثبات يكون على المشتري كونه مكلف باثبات انه اوفى بالمال المستحق فعلا للبائع

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بشراء السيارة موضوع التعاقد من الطاعن بموجب العقد المؤرخ 17/10/1992 لقاء مبلغ 35000 جنيه سدد منها مبلغ 20000 جنيه عند استلامه السيارة والباقى مقداره 15000 جنيه على أقساط شهرية لم يقدم المطعون ضده دليلاً على الوفاء بها أو إثبات واقعة تحريره شيكات بها إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مجرد قول وكيل المطعون ضده نفسه سالف الذكر ( بأن المطعون ضده سدد باقى المبلغ بموجب شيكات حُررت مع العقد وقام المطعون ضده باستردادها وتمزيقها عقب سداد كل منها ) وذهب إلى أن الطاعن لم يستطع إثبات أن المطعون ضده لم يسدد باقى الثمن فنقل بذلك عبء الإثبات فأخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۳٦۸٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۱۰
الوفاء بالالتزام هو تصرف قانوني وليس واقعه ماديه ان العقد قائم
أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون 18 لسنة 1999 – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .لطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات . الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳

تعليقات