لا يصح الاتفاق على قسمة المهايأة المكانيه لمدة تزيد على خمس سنوات فإذا لم يشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد وان دامت خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهائها انقلبت نهائيه اي قسمة ملك وهي لأكبر دليل و خير قسمة للمال الشائع

أن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني على أنه "في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على "أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد [الطعن رقم 1030 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 269 ]
القاعدة الواردة بالمادة 846/1 من التقنين المدني القائم والتي تقضي بأن إذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية ولم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد، هي قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين المدني الملغى، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم[الطعن رقم 127 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 19 / 5 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 862 ]
وفي هذا استقر الفقه على انه (لا يجوز الاتفاق على هذه المهايأة المكانيه لمدة تزيد على خمس سنوات فإن زادت المدة المتفق عليها على ذلك انقضت إلى خمس. ذلك أن المهايأة المكانية وإن كانت تفرز المال من حيث المنفعة تبقيه شائعا من حيث الملكية فيبقى الشيوع قائما ما دامت المهايأة المكانية ولا يجبر شريك على البقاء في الشيوع فى الملكية بموجب الاتفاق لمدة أطول من خمس سنوات ومن ثم لم يجز الاتفاق على المهايأة المكانية لمدة تزيد على خمس سنوات حتى لا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع عن طريق المهايأة المكانية مدة أطول من ذلك فإذا انقضت المدة المتفق عليها جاز تجديدها مدة ثانية فثالثة وهكذا، بشرط ألا تريد كل مدة على خمس سنوات أما إذا لم يحصل اتفاق على المدة، أو انقضت المدة المتفق عليها ولم يحصل الاتفاق على تجديدها مدة أخرى مع استبقاء المهايأة فإن المدة تكون سنة واحدة في الحالتين تتجدد سنة ثانية فثالثة وهكذا إلا إذا أعلن أحد الشركاء الآخرين أنه لا يرغب في تجديد المهايأة ويجب أن يكون هذا الإعلان قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر على الأقل والذي يقع في العمل أن المهايأة المكانية تدوم مدة طويلة فتتجدد من مدة إلى أخرى وكثيراً ما تدوم خمس عشرة سنة أو أكثر ومهايأة مكانية تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهائها انقلبت نهائيه وهو لأكبر دليل على أن هذه المهايأة هي خير قسمة للمال الشائع ارتاح إليها الشركاء واطمأنوا إلى التعامل على أساسها( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 734 و735 )
ومن المقرر فقها ان ( القسمة النهائية هى قسمة ملك لا قسمة منفعة فإذا تمت فإنها تدوم ولا تزول كما تزول القسمة المؤقتة ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 802)
تعليقات