المهايأة المكانية هي ما يتفق الشركاء في الشيوع تخلصا من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات على قسمة المهاياة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك ويختص كل منهم بجزء مفرز من المال يعادل حصته في المال الشائع وبذلك يتهيأ لكل منهم أن يحوز مالا مقراً يستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، فله أن يسكن الدار أو أن يؤجرها، وأن يزرع الأرض على ذمته أو أن يؤجرها بالنقد أو بطريق المزارعة وبوجه عام له أن يستغل ما اختص به مفرزاً من المال الشائع وأن ينتفع به بنفسه أو بواسطة غيره ولا يحاسبه أحد من الشركاء على إدارته لنصيبه ولا على الغلة والثمار التي حصل عليها في مقابل أنه هو أيضاً لا يحاسب أحدا من الشركاء على ما اختص به هذا الشريك ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 734 )
المهايأة المكانية هي ما يتفق الشركاء في الشيوع من قسمة المال الشائع لمده معينه كقسمة منفعه لا قسمة ملك يختص بموجبها كل منهم بجزء مفرز وبذلك يتهيأ لكل منهم أن يحوز هذا الجزء ويستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به
تعليقات