يحق للمحكمه الا تاخذ بما شف عنه حكم الاثبات بالبينه من اتجاه في الراي او بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر أسباب العدول

لما كان مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 1968/25 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من إتجاه في الرأى و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول . الطعن رقم ٦۹۸ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ٤۰٥ - صفحة ۲۱۳٥ )
إذ كان الإستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فإن إحالة المحكمة الإستئنافية الدعوى إلى التحقيق لا يحول دون حقها في الأخذ بأقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم أمام محكمة أول درجة بإعتبار أنها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة في الدعوى ، لا يغير من ذلك أن تكون قد أوردت في حكمها بالإحالة إلى التحقيق أن أوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لأنه فضلاً عما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من إتجاه في الرأى فإن مقصود هذا البيان قد ينصرف إلى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى إستكملت الدعوى عناصرها من أن تعدد الأدلة المقدمة فيها في كافة مراحلها و أن ترجح منها ما يطمئن إليه وجدانها لتخلص إلى وجه الحق في الدعوى . الطعن رقم ٤۱ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲٥۷ - صفحة ۱٤۱۹ )
تعليقات