المستقر عليه باحكام النقض على انه ( وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها [الطعن رقم 332 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1084 ]
ومن المقرر فقها ان (التقنين المدنى الجديد استحدث حكما في هذا الصدد فنصت الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ مدنى على ما يأتي : وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة». فوضع النص بذلك قاعدتين هامتين : (القاعدة الأولى) أنه إذا حاز شريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض فرضا قابلا لإثبات العكس أن حيازته لهذا الجزء قامت على أساس قسمة مهايأة سبق إبرامها بين الشركاء وهذه القاعدة ذات طابع عملي واضح فكثيراً ما يصعب الاهتداء بعد أن يضع الشريك يده على جزء مفرز إلى ما يثبت سبق حصول قسمة مهايأة فذلك النص فرض وجود هذه القسمة فأعفى الشريك بذلك من هذا الإثبات الشاق ( والقاعدة الثانية) أنه متى حاز الشريك جزءاً مفرزاً يعادل حصته في المال الشائع مدة خمس عشرة، وكان هناك أو افترض أن هناك قسمة مهايأة سابقة قامت الحيازة على أساسها، فإن قسمة المهايأة تنقلب بمجرد تمام خمس العشرة سنة إلى قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء مقدما على غير ذلك ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 736 )
إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة وهي قرينه تقبل اثبات العكس الا ان الشريك الحائز يعفى بذلك من الإثبات ومتى ثبت ذلك تؤدي الى ملكيته لهذا الجزء
تعليقات