للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه

نص الماده 292 من قانون المرافعات
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدى لموضوع الدعوى يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات ـ و لا يغير من هذا النظر ما أجازته المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به فى غير حالات وجوبه أو جوازه ـ إذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات و من ثم فلا يجوز القياس عليه لاجازة الطعن بطريق النقض [الطعن رقم 264 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 475 ]
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع [الطعن رقم 264 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 67 ]
تعليقات