دعوى صحة التوقيع ترفع من المشتري على البائع او من البائع على المشتري متى كانت له مصلحه في ذلك و يجوز رفعها على الورثه

المقرر فقها ( أن دعوى صحة التوقيع ترفع من المشتري على البائع و يجوز رفعها على وارث البائع بعد موت البائع و يجوز لوارث المشتري أن يرفع دعوى صحة التوقيع على البائع أو على وارثه .. و إن كان العمل قد جرى على أن ترفع دعوى صحة التوقيع من المشتري على البائع ، أو من وارث الأول على وارث الثاني ، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن ترفع الدعوى من البائع على المشتري أو من وارث البائع على وارث المشتري متى كانت له مصلحة في ذلك ..(دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع - المستشار محمود رضا الخضيري - الطبعة الثانية - 2003 - ص 493،492)

تعليقات