عقب رد اليمين الحاسمه وعدم حضور من ردت عليه يعد ناكلا عن اداء اليمين ويعمل في حقه اثر النكول المقرر قانونا

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد وجهت اليمين الحاسمة إلى الطاعنة بشأن سداد ثمن الأطيان المبيعة محل العقد المؤرخ .. فقضت المحكمة بتاريخ .. بتوجيهها إلى الطاعنة وحددت جلسة .. للحلف وبتلك الجلسة حضر وكيل الطاعنة وطلب رد اليمين على المطعون ضدها الأولى لتحلفها بالصيغة العكسية فقبلت المحكمة ذلك وقضت بتاريخ .. بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى بالصيغة الواردة بمنطوق هذا الحكم إلا أن الأخيرة لم تحضر للحلف واستأجلت المحكمة الدعوى لأكثر من مرة بما مؤداه أن المطعون ضدها الأولى وليست الطاعنة هى من نكل عن حلف اليمين الموجهة إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الطاعنة هى من نكلت عن حلف اليمين وأعمل في حقها الأثر الذى رتبه القانون على هذا النكول فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . الطعن رقم ٤۷٦۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۱ / ٤ / ۲۰۱۷

تعليقات