إذ كان موضوع النزاع قوامة صحة توقيع المورث علي العقد سند الدعوى فهو نزاع علي هذا النحو لا يقبل التجزئة بطبيعته

إذ كان ذلك وكان موضوع النزاع قوامة صحة توقيع مورث الطاعنين علي العقد سند الدعوى وهو نزاع علي هذا النحو لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم – الطاعنون ومنهم الطاعن الثاني والثالثة الخامسة بصفتها وصيه علي اولادها القصر – بهذه المثابة طرفا ً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه ان يكون الحكم واحد بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كان ما تقدم وكان الطاعن الأول والرابع والخامسة عن نفسها إذ لم يختصموا الطاعن الثاني والطاعنة الثالثة والخامسة بصفتها وصيه علي اولادها القصر رغم تكليف المحكمة لهم بذلك فإنه يترتب علي ذلك بطلان الطعن ويتعين القضاء بعدم قبوله . الطعن رقم ۲۲۹۰ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱٥

تعليقات