للمحكمه أن تستند إلى ما قضى به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها
للمحكمه أن تستند إلى ما قضى به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها. [الطعن رقم 1088 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1410 ]
تعليقات