القضاء بعدم قبول التدخل الهجومي لعدم الارتباط بالدعوى الاصليه لا تستنفد محكمة اول درجه به ولايتها

إذ كان البيِّن من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول تدخُّل المطعون ضدهم الأربعة الأُول شكلًا تأسيسًا على عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلبات التدخُّل، وكان هذا القضاء في شكل التدخُّل، فلا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظره، وإذ خلُص الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى إلغاء الحكم الابتدائي وتصدى لموضوع التدخُّل الهجومي مُنتهيًا إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأُول في الشقتين محلي النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المُستأنَف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالنسبة للشقتين رقمي 41، 49 بالدور الرابع العلوي ورفض الدعوى الأصلية بالنسبة لهما، في حين أنه كان يتعيَّن على محكمة ثان درجة – وقد ألغت قضاء محكمة أول درجة – ألا تتصدى لنظر موضوع التدخُّل وأن تُعيده إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها في الموضوع؛ حتى لا تكون قد فوَّتت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون). الطعن رقم ۲۰٤٥٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٥ / ۸ / ۲۰۲٤

تعليقات