إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصل فيها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها وان تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد
مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمنا بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقا أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم منه للخصومة فيها، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى التي فصل فيها بحكم منه لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها [الطعن رقم 892 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 87 ]
تعليقات