معنى السبب الصحيح هو انتقال حيازة العقار إلى شخص بموجب سبب قانونى وسمى صحيحا لأنه كان ينقل الملكية لو صدر من مالك

معنى السبب الصحيح أن عقاراً انتقلت حيازته إلى شخص وأن انتقال الحيازة يرجع إلى سبب قانونى يوجب انتقالها. كالبيع والوصية . وهو ناقل للملكية ولكنه مع ذلك لم ينقلها للحائز لأنه صادر من غير مالك وسمى صحيحا لأنه كان ينقل الملكية لو صدر من المالك  ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 و 1079)
تعليقات