استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو مالا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق

 استقرقضاء النقض ( على انه قد نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو مالا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا او ذودا عن حق يدعية لنفسة الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم .( طعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 28/3/77)
وكان من المقرر ان "مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن إستعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص وإستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق إبتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا أثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم "(الطعن رقم 11865 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1025)و(الطعن رقم 306 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 293)
تعليقات