ثبوت اتفاق الطاعنة بصفتها بالعقد في حالة إخلال المطعون ضدها على فائدة اتفاقية . في حقيقته . شرط جزائي .لازمه. احتساب الفائدة على المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ الإعذار بواقع 7% سنوياً بحسبانها الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتبر الشرط الجزائي فائدة اتفاقية وقضائه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد . مخالفة للقانون وخطأ". (الطعن رقم ۲۳٤۹ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤) .
تاريخ استحقاق مبلغ التعويض الاتفاقي عن التاخير في تنفيذ الالتزام والذي في حقيقته فوائد تاخيريه يكون من تاريخ الاستحقاق المتمثل في التكليف بالوفاء
تعليقات