التعويض عن الخطأ المصرفي يختص بنظره المحكمه المدنيه وليست المحكمه الاقتصاديه

 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي ، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۷۰۱۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ٥۲ - صفحة ۳٤۳ )

تعليقات