إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون
و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إعتبرت تلك البقايا من الورقة المشار إليها فيما سلف مبدأ ثبوت بالكتابة و إستخلصت من شهادة الشهود و القرائن ما يثبت أن العقد و إن كتب في صوره عقد بيع بات هو في حيقته يخفى رهنا )( الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ۱۹ ق - جلسة ۱۹٥۱/۱۱/۲۲ مكتب فنى ( سنة ۳ - قاعدة ۱۷ - صفحة ۸۷ )
لا تثريب على المحكمة اذا إعتبرت البقايا من الورقة والقصاصات هى أجزاء لأصل واحد واخذت بها كمبدأ ثبوت بالكتابة اذا إستدلت على ذلك من ترتيب العبارات الواردة بالقصاصات المجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق وتعلقها بالعين مع إتحاد الخط و الحبر و الورق
تعليقات