دعوى صحة التوقيه تتقادم بمرور خمسة عشر سنه من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها
( دعوى صحة التوقيع ) وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدقاً عليه تمهيداً لتسجيله والحكم الصادر فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع ولما كان ذلك فشأن تلك الدعوى كسائر الدعاوى تتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها الطعن رقم ٤۲٦۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱۱.
تعليقات