أن المنازعات المتعلقة بمطالبة الشهر العقاري بالرسوم التي لم يتم أداؤها تعد من المنازعات التي أفردها القانون بإجراءات معينة إذ أجاز لذوي الشأن التظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص أو أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة دعوى وفى مدة معينة محددة وإلا عد الأمر نهائيًا واجب النفاذ، كما حدد المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا بنظر المنازعة، كما أجاز لذوي الشأن طلب التصالح مع المصلحة سواء قبل طرحه على القضاء أو بعد طرحه وحدد الأثر المترتب على هذا الطلب، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠. الطعن رقم ۳۲۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٤
المنازعات المتعلقة بمطالبة الشهر العقاري بالرسوم التي لم يتم أداؤها تخرج عن ولاية لجان فض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠
تعليقات