نص الماده 296 من قانون المرافعات
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر