نص الماده 290 من قانون المرافعات
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:
(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
(5) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
نص الماده 290 من قانون المرافعات .
تعليقات