التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسرى في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر [الطعن رقم 267 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 914 ]
تعليقات