نص الماده 14 من قانون الاثبات
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستَمَد من شهادة الإمضاء الموقَّع به عليها، وهيَ بهذه المثابة تُعتبَر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلُّل مما تسجله عليه إلا إذا بيَّن كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. الطعن رقم ۱۳۷٥٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات