يجوز للمحكمه التصريح للخبير بسحب مبلغ من الامانه لمصروفاته اعمالا لنص الماده 135 / ب من قانون الاثبات

نص الماده 135 / (ب‌) من قانون الاثبات
الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر