يجوز للمحكمه التصريح للخبير بسحب مبلغ من الامانه لمصروفاته اعمالا لنص الماده 135 / ب من قانون الاثبات

نص الماده 135 / (ب‌) من قانون الاثبات
الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
تعليقات