مقرر قانونا بنص المادة 11/1 من القانون رقم 10 لسنــة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شانها معارضات علي نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب علي هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة علي شهر عقد البيع." .. ونصت المادة التالية لها على أن " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها "
إذ كانت أرض التداعى قد تم الاستيلاء عليها بموجب قرار المنقعة العامة رقم 616 لسنة 2015 وتم نشره فى الجريدة الرسمية ولم تودع نماذج البيع أو القرار الوزارى بنزع الملكية بالشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومن ثم يكون قد سقط مفعوله وعُدّ كأن لم يكن ويعتبر الاستيلاء قد تم غصبًا يستتبع تقدير التعويض وقت إيداع الخبير لتقريره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . الطعن رقم ٤۸٥٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۲
وفي هذا استقر قضاء النقض ( على أن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ إجراءاتها ـ ميعاد إيداع النماذج ـ أثر فوات الميعاد دون إيداع النماذج ـ عدم الاعتداد بتنفيذ المشروع . المواد 4 ، 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . أوجب المشرع توقيع أصحاب العقارات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة واستلزم صدور قرارا بنزع ملكية العقارات والحقوق التي يتعذر فيها الحصول على توقيع أصحابها لأى سبب كان على أن تودع النماذج أو القرار فى مكتب الشهر العقارى ـ يترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية من شأنه اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن ـ القانون رقم 10 لسنة 1990 ساير القانون رقم 577 لسنة 1954 فى هذا الشأن إلا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أسقط المادة (29) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي كانت تقضى بعدم سقوط قرارات النفع العام التي لم تودع نماذج العقارات التي شملتها أو القرار الوزارى بنزع ملكيتها مكتب الشهر العقارى المختص إذا كان العقار المطلوب نزع ملكيته قد أدخل فعلا مشروعات تم تنفيذها ـ مؤدى ذلك : أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها وذلك بغض النظر عن أن الجهة الإدارية شرعت فى التنفيذ من عدمه )( الطعن رقم 2359 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1995 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1931)
من المقرر أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شانه إن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل لمالكه الحق فى استرداده ، وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى إن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون " ( الطعن رقم 8462 لسنة 63 ق جلسة 12/5/2002 )
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن نزع ملكية أرض النزاع تأسيسًا على استيلاء المطعون ضده الأول عليها دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة مما يعتبر بمثابة غصب ويوجب التعويض عنه بقيمة الأرض المنزوع ملكيتها وقت الحكم في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية أرض النزاع بتقرير لجنة الخبراء والذي قدَّر قيمة الأرض وقت رفع الدعوى، وأطرح ما انتهى إليه من تقديره لقيمتها وقت إيداعه في سنة 2020، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٤۰۹۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥
ومن المستقر عليه فقها انه ( إذا اعتدت جهة الإدارة على ملك أحد الأفراد ولم تتقيد بالشروط فلم يوجد نص في القانون يستند إليه عمل الإدارة أو وجد ولم تتبع الإدارة الإجراءات التي رسمها القانون أو اتبعت هذه الإجراءات ولكن دون أن تدفع للمالك تعويضاً عادلا، فإن عملها هذا يكون غير مشروع ويكون اعتداء على حق الملكية يرده القضاء، ويقضى للمالك بتعويض عنه، بل ويرد الملك إلى صاحبه ما دام لم يزل عنه بطريق قانوني ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
ان لم تتخذ اجراءت نزع الملكيه للمنفعه العامه اعتبر القرار كان لم يكن وبسقوطه اصبح نزع الملكيه استيلاء عن غصب وعمل غير مشروع ويقدر عنه تعويض وقت ايداع التقرير
تعليقات