أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه عملاً بنص المادة ۳۷/ ۱، ۷ مرافعات، فإن كان عقاراً قُدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذ كان العقار مبنياً ، فإن كان من الأراضي قُدرت باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. وعليه فأن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد الطعن رقم ۱۰٥۰٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
دعوى صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه اخذا بقيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ولا عبرة بالثمن المسمى في العقد
تعليقات