دعوى ضمان الاستحقاق تفترض وجود العقد كونها دعوى تنفيذ بمقابل فان اختار المشتري تضمينات ضمان الاستحقاق فلا يحق له معها طلب الفسخ
النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (2).. (3).. (4).. (5) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع - كل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" يدل على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهي دعوى تنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون[الطعن رقم 2989 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 355 ]
تعليقات