مناط التزام البائع بضمان التعرض ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً
مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى [الطعن رقم 1405 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 516 ]
تعليقات