اذ لم تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضى مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( حيث أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كانت المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والذى صدر قرار الاستيلاء رقم 18 لسنة 2000 فى ظل أحكامه - قد نصت على أن " تغير الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء عليها ، فإن ذلك يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وبعد صدور القرار صحيحاً ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة ، وكانت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كافٍ إجراءات نزع الملكية .. إلخ " فإن مؤداها أنه ما لم تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضى مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء )( الطعن رقم 5873 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2014 )
تعليقات