القضاء بالتقايل عن العقد اثره عدم ترتيب أى أثر لبنوده ولا يجوز لطرفيه الاحتجاج بما ورد به بما في ذلك الشرط الجزائي

 إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الوكالة بالعمولة سند الدعوى المؤرخ 23/6/2007 بعد طلب طرفيها فسخه وفقًا لما استخلصه من الأوراق من تلاقى إرادتيهما على فسخه والتقايل عن التزاماتهما الواردة فيه ، وكان مؤدى ذلك أنه لا يكون للطاعن أن يطلب الحكم له بحق يستمده من بنود هذا العقد بعد أن سقط أثره فيما بين عاقديه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن لطلبه القضاء له بنسية ال 2% من مبلغ التأمين المؤسس على البند الخامس من العقد المشار إليه بعد أن سقط أثره بتقايل طرفيه عنه فإنه يكون قد انتهى للنتيجة الصحيحة قانونًا ، فلا يعيبه قصـوره فى تقريراته القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۲

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص تقايل طرفى التداعى عن عقد الوكالة بالعمولة سـند دعويهما أجابهما إلى طلب فسـخه ، وقضـى تبعًا لذلك برفض طلب الطاعن التعويض الاتفاقى " الشرط الجزائي " بمبلغ 150000 جنيه ، وكذلك طلب التعويض الإضافى بمبلغ 100000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته تأسيسًا على أن هذا الشرط ورد فى العقد ســــائف البيان والذى تقابلت إرادة طرفيه على طلب فسـخه والتقايل عن التزاماتهما الواردة به ، وبما يعنى تنازل كل منهما عن حقوقه والتزاماته التعاقدية المنبثقة عنه بما تضمنه من شرط جزائي ، ثم واجه طلب الطاعن الحكم بقيمة التأمين المقدر بمبلغ ۷5۰۰۰ جنيهًا مجيبًا إياه إليه إعمالًا لآثار التقايل الذى تم بينه وبين المطعون ضدها عن عقد الوكالة بالعمولة سند التداعى المبرم بينهما والذى من شـأنه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها عند التعاقد ، وبما تنتفى عن الحكم مغبة التناقض، وإن لم يقدم الطاعن ما يفيد إتيان المطعون ضدها لخطأ تقصيرى وهو المكلف بإثباته ، كما لم يسبق له التمسك بالمسئولية التقصيرية أمام محكمة الموضوع ، فضلا عن أن ما نسبه إليها بنعيه من خطأ كان مستمدًا مما كان مفروضًـا عليها من التزامات تعاقدية بموجب عقد الوكالة بالعمولة سند التداعى والثابت – على نحو ما سلف بيانه - تحقق التقابل عنه فيعتبر وما تضمنه من التزامات كأن لم يكن بما يتعين معه رفض طلب الطاعن قبلها بالتعويض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يبطله ما شـاب أسبابه من قصـور أو خطأ تصححها هذه المحكمة وتكملها وتردها إلى أساسها القانونى السليم دون أن تنقضه . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۲
تعليقات