الالتزام المعلق على شرط واقف ينقضي معه بانقضاء الوقت المعين و المتفق عليه او بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطـق
إن من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه ، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطـق ، ولمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً . الطعن رقم ۱۲۲۱٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۲۷ - صفحة ۱۹۱ )
تعليقات