لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم

أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد . الطعن رقم ۱۹۹۳۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲٥
ومن المستقر عليه فقها انه ( أجاز القانون لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسي للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار ولذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 553 )
تعليقات