صدور قرار نزع ملكيه بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار الاستيلاء المؤقت يترتب على ذلك سقوط القرار واعتباره كأن لم يكن وللمالك الحق في اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد المقرر قانونا

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل التداعي تقع ضمن العقارات التي تقرر تخصيصها للمنفعة العامة ضمن مشروع إنشاء وصلة المصرف القاطع رقم 1 الى النيل بمنطقة وادي الصعايدة مركز إدفو - محافظة أسوان - بموجب قرار وزير الري رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠6 بالاستيلاء المؤقت عليها ثم صدر بشأنها قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/٢/2009 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار الاستيلاء المؤقت دون التوقيع على نماذج نقل الملكية أو إيداع قرار نزع الملكية بالشهر العقاري قبل انقضاء مدة سنتين من تاريخ نشره ، ويترتب على ذلك سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للأرض محل التداعي مما يكون للطاعنين الأول والثاني والرابعة الحق في اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض دون التقيد بالميعاد الذي حدده قانون نزع الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى الطاعنين سالفي الذكر شكلًا للتقرير بها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱۰۲۲٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲٤
تعليقات