إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدولة استولت على أرض التداعي المملوكة لمورث الطاعنين والبالغ مساحتها ٢٠٤,١٦ م٢ دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما يعتبر بمثابة غصبًا وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية للطاعنين، مما يحق لهم رفع الدعوى باسترداد ملكهم من الغاصب عينًا أو طلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني، وفي كلتا الحالتين فإن دعواهم لا تسقط بالتقادم لكون الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنتزع إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقًا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الطويل لإقامة الدعوى الراهنة بتاريخ 21/10/2012 بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ حصول مورثهم على ترخيص البناء رقم .. لسنة ۱۹۸۹، رغم أن مطالبة المالك بقيمة المال المنزوع ملكيته بغير الطريق القانوني تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد جرّه ذلك إلى الخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۷۳٤۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲٥
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية بالتقادم الطويل على الرغم من أن الجهة الإدارية نازعة الملكية لم تتبع الإجراءات القانونية لنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة لأن القرار الصادر بالاستيلاء قد سقط لعدم إيداعه بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وخلت الأوراق مما يفيد أن المشروع الذي أُدخلت فيه أرض التداعي قد تم الانتهاء منه خلال المدة المقررة قانونًا، ومن ثم أصبح القرار كأن لم يكن وليس من شأنه نقل ملكية الأرض للدولة وتظل ملكيتها على ذمتهم ويحق لهما طلب التعويض عنها ولا يسقط حقهم في ذلك بالتقادم الطويل، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة، ويظل محتفظًا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء، ويكون له - إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون - الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يُصبح رد هذا العقار إليه مستحيلًا فعندئذ يُستعاض عنه بالتعويض النقدي طبقًا لقواعد المسؤولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يصار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وفي كلتا الحالتين - سواء التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض - يكون شأن المالك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغيرًا تعيَّن على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، ولما كان من المقرر كذلك أن النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، ومن ثم فإن لِحَقِّ الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء الذي يصدر من جهة الإدارة أو الأفراد، وأن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يُقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون، وكانت مُطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تُعتبر مطالبةً بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى - والمُرفق صورة رسمية منه بملف الطعن - أن القرار الصادر بنزع ملكية عقار التداعي لم يتم إيداعه بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأن المشروع الذي أُدخلت فيه أرض التداعي قد خلت الأوراق مما يُفيد أنه قد تم تنفيذه والانتهاء منه قبل المدة آنفة البيان، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض التداعي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى -، وبالتالي فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبرًا عن صاحبها دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون يُعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة الغاصبة، وإذا كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأرض المُستولى عليها محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها على ملكيتهم لها وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصبًا، فإن دعواهم بهذه المثابة تُعد دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم باعتبار أن حق الملكية حقٌ دائم لا يسقط بعدم الاستعمال أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقهم أن يُقيموا دعواهم بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيرهم وفقًا للقانون ولا تكون دعواهم قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱٥۷۳۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٥
لا يسقط حق صاحب الشأن في طلب التعويض بالتقادم في حالة سقوط القرار بعدم اتخاذ الاجراءات المقرره قانونا كون التعويض حن اذن تعويض عن غصب
تعليقات