نصت المادة 16 من القانون 10 لسنة 1990 على انه
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويضه عن كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة، وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته. وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه، وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية. أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (أنه لما كانت المادة ٢٤ من الدستور ، تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقاً للقانون " ، وكانت المادة ٨٠٥ من القانون المدني ، تنص على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " ، وكان النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 على أنه " يجوز فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وفى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، أن يأمر المحافظ بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة كما يجوز فى غير الأحوال المتقدمة ، الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة ، لخدمة مشروع ذى منفعة عامة " والنص فى المادة ١٨ على أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار ، بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة ، وتعذر الاتفاق على ذلك ، أو إذا أصبح العقار غير صالح ، وجب على المصلحة المختصة ، أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع الملكية " ، يدل أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ ، فى الاستيلاء المؤقت على العقارات ، فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة استثنائية، مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع – على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية – إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة ، إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ولازم صفة التأقيت التى أفصح عنها المشرع ، أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة ، إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، وتعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك ، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له ، وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف ، إجراءات نزع الملكية لهذا العقارالطعن رقم ۱۲۹٤۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲۲ .
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب
تعليقات