إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى الماثلة هو طلب التعويض عما لحق الطاعن من أضرار جراء إخلال مورث المطعون ضدهم بالتزاماته الواردة بعقد البيع المؤرخ ٧/١/٢٠٠٦ من ضمان عدم التعرض والاستحقاق، وهو التزام شخصي لا يخضع للقيد الوارد في المواد ٦٥/٣، ١٠٣/٢، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون). الطعن رقم ٦۷٤٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
دعوى ضمان الاستحقاق لا تتطلب شهر صحيفتها
تعليقات