النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيها نهائياً ... " بما ينبئ عليه انعدام الحكم الصادر من القاضى في الدعوى التى أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف ، إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسرى في هذه الحالة حكم المادة السابقة " يدل وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل السير في الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بأن جعل أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاضى آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التى تنظر طلب الرد وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها . الطعن رقم ۲۱۰۱ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۰٦
النص في المادة 162 مرافعات ، 162 مكرر المضافة بالقانون رقم 95 سنة 1979 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من إستحداث النص الأخير - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة و ذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى بنظرها ، فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم و لو كان موجهاً إلى قاضى آخر لا يترتب على مجرد تقديمة وقف السير فيها ، و إنما يكون وقفها في هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التى تنظر طلب الرد . الطعن رقم ٤۸۹ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۲۷ - صفحة ۱۰۲ )
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيها نهائياً والا انعدم الحكم الصادر من القاضي وإذا قضى برفض الطلب أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى و لو كان موجهاً إلى قاضى آخر
تعليقات