رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه و لا ينبئ عن تكوينه رأياً في موضوع الحق و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل في النزاع حول الحق موضوع الطلب

إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً في موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل في النزاع حول الحق موضوع الطلب - لما كان ذلك - و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب في كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۲۰٦ - صفحة ۲۸۰ )

تعليقات