إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً في موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل في النزاع حول الحق موضوع الطلب - لما كان ذلك - و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب في كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية . الطعن رقم ۱۹۱٦ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۲۰٦ - صفحة ۲۸۰ )
رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه و لا ينبئ عن تكوينه رأياً في موضوع الحق و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل في النزاع حول الحق موضوع الطلب
تعليقات