أن المادة 235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه؛ باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحًا عليها. الطعن رقم ۱۳۸۸۰ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۳٤ - صفحة ۲۱۳ )
تغيير سبب الدعوى مع ابقاء الموضوع الاصلي على حاله يعد مقبولا امام محكمة الاستئناف
تعليقات