القضاء بعدم قبول دعوى التسليم الاصليه لعدم اتخاذ اجراءات اللصق و النشر لا تستنفد المحكمه به ولايتها

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت برفض دعوى المطعون ضدها بحالتها بتسليمها مساحة الأرض محل النزاع لخلو الأوراق مما يفيد إتخاذها إجراءات اللصق والنشر المقررة قانوناً وفق نص المادة 43/6 من قانون المرافعات وقيامها بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على النحو المشار إليه فى المادة المذكورة والذى يعد في حقيقته حكماً بعدم قبول الدعوى بعدم اتباع الإجراءات سالفة البيان ولم تتعرض لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بالفضل فيه وإذا استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإجابتها إلى طلبها بتسليمها جزء من المساحة على النزاع برغم إنه كان يجب عليه أن يعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لتقول كلمتها في موضوع الدعوى بعد ان تعرض لحجج طرف التداعي وأوجه دفوعهما ودفاعهما حتى لا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضي الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والحظا في تطبيقه. الطعن رقم ۸٥۷٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۳
تعليقات