1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.
تنص المادة 709 من القانون المدنى على أن " 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . 2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، و إذ كان المبلغ الذى طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة تتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة - فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة و لا عليها إن خفضته [الطعن رقم 671 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 413 ]
إنه وإن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذي أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، بحيث إذا انتفت هذه الاعتبارات تعين احترام إرادة المتعاقدين وإتباع القاعدة العامة التي تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم، وهو ما يوجب على القاضي إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض في حكمه للظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ في مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه [الطعن رقم 489 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 329
ويشمل ذلك اتعاب المحاماه وما يتم بين المحامي و الموكل من عقود اتفاق وفي ذلك قضت محكمة النقض
أنه لما كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعًا قبل تنفيذ الوكالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۷۰۹ من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسبًا، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين؛ وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيرًا قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيرًا عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه.الطعن رقم ۱۷۷۰۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲٥
أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه.الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۲۱أنه لما كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعًا قبل تنفيذ الوكالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۷۰۹ من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسبًا، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين؛ وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيرًا قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيرًا عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه.الطعن رقم ۱۷۷۰۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲٥