إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضى أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها . وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها . الطعن رقم ۲٤٦٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ٤۹ - صفحة ۲۹۲ )
يتعين تغليب بنود الملحق الاضافي المتعارضه مع بنود العقد باعتبارها ناسخه لها
تعليقات